ابراهيم الأبياري
186
الموسوعة القرآنية
الثاني : العام المراد به الخصوص . والثالث : العام المخصوص . وثمة بينهما فروق : أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد ، لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم ، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها . والثاني أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم . ومنها : أن الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضعه الأصلي ، بخلاف الثاني فإن فيه مذاهب : أصحها أنه حقيقة . ومنها : أن قرينة الأول عقلية والثاني لفظية . ومنها : أن قرينة الأول لا تنفكّ عنه وقرينة الثاني قد تنفك عنه . ومنها : أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقا وفي الثاني خلاف .